عبد الملك الجويني

402

نهاية المطلب في دراية المذهب

وأطلقا ذلك ، فينقطع خيار المجلس ، وفي بطلان خيار الشرط وجهان : أحدهما - أنه لا يبطل ؛ فإن إبطالهما لم يصادفه ، فوجب أن يقصر على خيار المجلس . والثاني - أنه يبطل خيارُ الشرط ؛ فإن إطلاقَ إبطالِ الخيار يتضمَّن قصد إلزام العقد ؛ وهذا يقتضي قطعاً قطعَ [ التأخير ] ( 1 ) ودفعَ ما سيقع . * * *

--> ( 1 ) في الأصل ، ( ص ) : قطع الناجِز ، والمثبت عبارة ( ه‍ 2 ) .